المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ومنهم من قال : جمعة . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . الخامس : إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ، وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكون واجبا بنذر وشبهه . فرعان الأول : المملوك إذا هاياه مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه وان لم يأذن له مولاه .
--> ( 1 ) أي يستوي الرجل والمرأة في الحكم بمكان الاعتكاف ويشير بذلك إلى قول بعض العامّة بجواز اعتكاف المرأة في الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها . ( 2 ) وهو ثلاثة أيام . ( 3 ) أي في أيام المملوك التي اعتكف فيها .